الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا، أو على أن لكل منهم جزءا مشاعا معلوما ولو أكثر من نسبة ماله كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه، أو يقال: بيننا فيستوون فيه، لا يشترط خلط المالين وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة، وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع والإجارة والنكاح والقرض، ولكل من الشريكين
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176