وبعرض أو بدينار صح، وكذا بألف نساء فباع به حالا ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظه الثمن لأنه زاده خيرا ما لم ينهه فإن نهاه لم يصح للمخالفة. وبعد فباع بعضه بدون ثمنه كله لم يصح، أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح بيعه مفرقا ما لم يقل: صفقة. وكذا شاء فلو قال اشتر لي عشرة عبيد أو عشرة أرطال غزل أو عشرة أمداد بر صح شراؤها صفقة وشيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة. وبعه بألف في سوق كذا فباعه في سوق آخر صح ما لم ينهه أو يكن له فيه غرض صحيح. وإن قال اشتره بكذا فاشتراه مؤجلا، أو اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل صح ووكيل شخص وكله في مبيع ليبيعه له يسلمه أي يملك تسليمه لمشتريه لأنه من تمام البيع ولا يقبض الوكيل ثمنه أي لا يملك قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو مبيعا، قال المنقح: ما لم يفض إلى ربا، فإن أفضى إلى ربا كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو شعير فباعه ولم يحضر موكله ملك قبضه للإذن فيه شرعا وعرفا إلا أن يأذن له في القبض فله القبض أو إلا بقرينة تدل عليه مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض أو نحو ذلك فله قبضه أيضا فمتى ترك قبضه ضمنه، وسلم وكيل الشراء الثمن أي يملك تسليم الثمن ووكيل خصومة أي إذا وكل شخص آخر في خصومة ف لا يقبض الوكيل لأن الإذن فيه لم يتناوله نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض و وكيل في قبض دين أو عين يخاصم أي يكون وكيلا في مخاصمة والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعد أو تفريط لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي، وسواء كان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن ويقبل قوله أي الوكيل في نفيهما أي التعدي والتفريط بيمينه إذا ادعاه موكله، لأنه أمين ولا يكلف ببينة لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في