وثمانين درهما، فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة فلو أو الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن لأن التحرز عن مثل هذا عسر، لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله في التجارة وهو عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص. وبعه لزيد، فباعه لغيره لم يصح. ومن أمر بدفع شيء إلى نحو قصار معين ليصنعه فدفع ونسيه فضاع لم يضمن. وإن أطلقه المالك فدفعه الوكيل إلى من لا يعرفه ضمن، وبعه بدرهم فباعه به
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174