الصفحة 284 من 587

محله لأنه ألجىء إلى ذلك. فإن أبى المدين الوفاء حبسه وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، فإن كان معسرا وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، فإن أصر على عدم الوفاء عزره ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه، ولا يزاد كل يوم على أكثر من عشرة أسواط. فإن أصر مع ذلك باع ماله وقضاه، فإن ادعى العسرة ولم يصدقه رب الدين ودينه عن عوض كثمن وقرض، أو عرض له مال سابق والغالب بقاؤه، أو عن غير عوض كخلع وصداق وضمان وكان أقر أنه ملىء حبس إلا أن يقيم بينة بالعسرة، ويعتبر في البينة أن تخبر باطن حاله ولا يحلف معها، ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار، وتسمع بينة التلف ويصدقه على عسرته فلا يحبس في المسائل الثلاث وهي ما إذا أقام بينة بعسرته، أو تلف ماله ونحوه، أو صدقه مدع على ذلك. وإن

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت