الصفحة 23 من 587

{ لئن أشركت ليحطن عملك} وقوله: « الطهور شطر الإيمان» والردة تبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما هو شطره وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر ونحوه، فإنه يوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن. و النوع السابع من مس فرج آدمي أصلي دون سائر الحيوانات، تعمده أو لا، صغير كان أو كبير، ذكر أو أنثى متصل فلا ينقض مس منفصل لذهاب حرمته بقطعه، ولا مس قلفه بضم القاف وسكون اللام، وقد تحرك، وهي الجلدة التي تقطع في الختان، ولا مس فرج امرأة بائنين أي القلفة وفرج المرأة لذهاب حرمتها لو بانا. و ينقض مس حلقة دبره أي الأدمي، ولا فرق بين نفسه وغيره، ولو كان الملموس ميتا أو قبلي خنثى مشكل، لأن أحدهما أصلي قطعا بيد متعلق بلمس. ولو زائدة، فلا ينقض المس بغيرها ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها. و النوع الثامن لمس ذكر أو لمس أنثى الآخر أي لمس ذكر أنثى، أولمس أنثى ذكرا لشهوة لقوله تعالى { أو لامستم النساء} .

تنبيه قوله: لشهوة. هي عبارة المقنع وغيره. وعبارة الوجيز: بشهوة. قال في المبدع: وهي أحسن لأن الباء تدل على المصاحبة والمقارنة. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت