الصفحة 22 من 587

الساجد عن هيئته والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته، لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا. انتهى كلامه. و النوع الرابع غسل ميت أو بعضه مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى لا تيممه لتعذر غسل، وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه و النوع الخامس أكل لحم إبل نيا وغير ني تعبدا، فلا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره سواء علمه أو جهله، وسواء أكله عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا، فلا نقض بتناول بقية أجزائها كشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكراعها ومصرانها ونحوه لأن النص لم يتناوله، قال في شرح المنتهى: لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص. انتهى. ولا نقض بإزالة شعر ونحوه. و النوع السادس الردة عن الإسلام أعاذني الله والمسلمين منها، لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت