بلا حائل فيهما أي في لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر ولا ينقض لمس لشعر وسن وظفر ولا بها أي ولا ينقض لمس بشعر وسن وظفر ولأنه في حكم المنفصل. ولا لمس أمرد ولو لشهوة لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. قال في القاموس: والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى. ولا ينقض لمس خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو لشهوة، ولا بلمسه رجلا أو امرأة ولو لشهوة، لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث. ولا لمس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو لشهوة ولا ينقض لمس من دون سبع سنين من طفل أو طفلة ولو لشهوة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه أو فرجه مطلقا أي سواء وجد شهوة أو لا، وسواء كان ذكرا أو أنثى ومن شك أي تردد، قال في القاموس: الشك خلاف اليقين، في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية. قال في المنتهى: ولا وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه. قال في شرحه: لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث. فيتفرع على هذا أنه لا يأتم أحدهما بالآخر فإن ائتم به أو صافه وحده أعاد، وإن أراد ذلك توضأ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89