الصفحة 20 من 587

بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه ويتلفه المسح، وكره في المنتهى غسل خف وتكرار مسحه. وإن ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت المدة وهي اليوم والليلة أو الثلاثة استأنف الطهارة، قال في الإقناع وشرحه: ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو رأسه وفحش فيه أي الرأس فقط أو انتقض بعض عمامته قال القاضي: لو انتقض منها كور بطلت لأنه زال الممسوح عليه، أشبه نزع الخف، أو انقطع دم استحاضة أو زال ضرر من به سلس البول أو نحوه، أو انقطعت مدة المسح ولو متطهرا أو في صلاة استؤنفت الطهارة وبطلت الصلاة.انتهى. وزوال جبيرة كخف.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت