الصفحة 19 من 587

ويمسح مقيم ولو عاصيا بإقامة كمن أمره سيده بسفر فأبى، و يمسح عاص بسفره بعيدا كان أو قريبا من حيث حدث بعد لبس يوما وليلة وكذا مسافر دون المسافة لأنه في حكم المقيم ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام فكمقيم يتم يوما وليلة، وإن كان مضى أكثر قلع الخف ونحوه لانقطاع السفر، أو عكس بأن مسح وهو مقيم ثم سافر أو شك في ابتداء المسح فيمسح كمسح مقيم، وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه والأصل عدمه، فإن مسح مع الشك ثم تبين بقاؤها صح وضوؤه لتحقق الشرط، ولا يصلى يه قبل أن يتبين له البقاء، فإن فعلها إذن أعاد، فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح وضوءه. وشرط لصحة المسح على الخف ونحوه سبعة شروط: أحدها تقدم كمال طهارة بماء و الثاني ستر ممسوح محل فرض وهو القدم كله، ولو بربطه لأجل الستر فقط، و الثالث ثبوته أي الممسوح بنفسه أو بنعلين إلى خلفهما، ولا يصح المسح على خف لا يثبت إلا بشده نصا، و الرابع إمكان مشي به عرفا أي بحيث يسمى ماشيا، ولو لم يكن الممسوح معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود الخشب والزجاج والحديد ونحوها، و الخامس طهارته أي طهارة عين الممسوح فلا يصح على نجس ولو في ضرورة، فيتيمم معها للرجلين بدلا عن غسلها، وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعهما تيمم لما تحتها. قال في المنتهى.وتيمم معها للمستور ويعيد ما صلى به و السادس إباحته أي الممسوح في ضرورة وغيرها، فلا يصح على مغصوب وحرير لرجل. والشرط السابع عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفة كالجورب الخفيف، وهذا الشرط ساقط من أصل المصنف. فلو مضت المدة أي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ولم يمسح خلع لفراغ مدته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، و مسح أكثر ظاهر قدم خف ونحوه بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقيه، ولا يسن استيفاؤه، ويجب مسح جميع جبيرة لأنه لا ضرر في تعميمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت