احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر إنسان أو رجله للإيذاء بخلاف الجبهة. و الرابع تقديم خطبتين على الصلاة وهما بدل ركعتين، والجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة كما تقدم أول الفصل من شرطهما أي من شرط صحة كل منهما والمراد بالشرط ههنا ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلا أو خارجا الوقت فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت وحمد الله بلفظ الحمد لله والصلاة على النبي رسوله عليه الصلاة والسلام بلفظ الصلاة وقراءة آية كاملة من كتاب الله تعالى، قال الإمام أحمد: يقرأ ما شاء. وقال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 125