الوجه الخامس أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون لهم مقصورة وله تامة. والوجه السادس: أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء ومنعه للأكثر. تتمة: الوجه السابع: من الأوجه التي أشار إليها الإمام أحمد ما أخرجه عن أبي هريرة مرفوعا، أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة ثم يحرم مع الطائفتان ثم يصلي ركعة هو والذين معه ثم يقوم إلى الثاني ويذهب الذين معه إلى وجه العدو فتأتي الأخرى فتركع وتسجد ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأتي إلى اتجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124
-وسن فيها أي صلاة الخوف حمل سلاح غير مثقل وجاز حمل نجس لحاجة ويعيد، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ولا يجب سجود على ظهر الدابة. وتنعقد صلاة الجماعة في شدة الخوف نصا، وتجب إن أمكنت متابعة ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124
-فصل