الصفحة 104 من 587

معاصيه» . ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره إحدى وعشرون صورة: الأولى ما أشار إليها بقوله ويقضي صلاة سفر إذا ذكرها في حضر تامة. الثانية ما أشار إليها بقوله وعكسه أي إذا ذكر صلاة حضر في سفر فيقضيها تامة وجوبا. الثالثة ما أشار إليها بقوله ومن نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن بموضع أتم. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. الخامسة ما أشار إليها بقوله أو ائتم بمقيم. السادسة إذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة. السابعة إذا دخل عليه وقت صلاة وهو في الحضر. الثامنة إذا وقع بعض الصلاة في الحضر كراكب السفينة. التاسعة إذا أقام المسافر لحاجته وظن أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام. العاشرة إذا شك الإمام وغيره في أثناء الصلاة أنه نوى القصر عند إحرامها حتى ولو ذكر أنه نواه. الحادية عشرة إذا مر ببلد له فيه امرأة. الثانية عشرة إذا مر ببلد تزوج فيه، وظاهره ولو بعد فراق الزوجة. الثالثة عشرة إذا ائتم مسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو لا. يكفي علمه بعلامة سفر من لباس ونحوه. الرابعة عشرة إذا لم ينو القصر عند الإحرام. الخامسة عشرة إذا نواه ثم رفضه. السادسة عشرة إذا جهل أن إمامه نوى القصر. السابعة عشرة إذا شك المسافر هل نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أو لا. الثامنة عشرة إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه. التاسعة عشرة إذا تاب المسافر عن المعصية في أثناء الصلاة ولا تنفعه نية القصر، إذا كان نوى القصر جاهلا لم يضره وإن علم لم تنقد صلاته. العشرون إذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. الحادية والعشرون إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها لكونه ائتم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت أتم الصلاة في جميع هذه الصور لزوما. وإن حبس المسافر ظلما أو أقام لحاجة بلا نية إقامة ولا يدري متى تقضي أو حبسه لمرض أو مطر أو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر قصر أبدا. ومن نوى بلدا بعينه يجهل مسافته ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت