الصفحة 102 من 587

منهما واجبا ويترك واجبا، وتصح صلاة فرض على راحة واقفة وسائرة خشية تأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج وبرد وانقطاع عن رفقة أو خوفا على نفسه من عدو أو سيل أو سبع أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره، ولا تصح لمرض، ولا صلاة فرض بسفينة قاعدا لقادر على قيام، ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط، ويسجد غريق على متن الماء. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منقوش ونحوه أو صلى معلقا أو في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه عن الصلاة بالأرض لم تصح. وتصح إن حاذى صدره روزنة وهي الكوة قاله في القاموس، أو شباكا ونحوه وعلى حائل صوف أو شعر ووبر ونحوه من حيوان طاهر ولا كراهة، وعلى مانع صلابة الأرض كفراش محشو نحو قطن، وعلى ما تنبته الأرض حيث استقرت الأعضاء.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت