الصفحة 101 من 587

في ذكر أهل الأعذار. جمع عذر، وهم: المريض، والخائف، والمسافر ومن يلحق بهم. يصلي المريض الصلاة المكتوبة قائما إجماعا ولو مستندا ولو بأجرة مثله إن قدر عليها ولو كراكع فإن لم يستطع الصلاة قائما ف يصلي قاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز فإن لم يستطع الصلاة قاعدا أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ف يصلي على جنب و الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر. وكره في حق المريض الصلاة حال كونه مستلقيا على ظهره مع قدرته أن يصلي على جنب وتصح وإلا يقدر أن يصلي على جنب تعين أي يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه وجوبا نصا ويجعله أي السجود أخفض من الركوع وجوبا للتمييز، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفع له وانفصل عن الأرض كره وأجزأه نصا، ولا بأس السجود على وسادة ونحوها بلا رفع. فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه عينه ونوى بقلبه كأسير خائف من عدو فإن عجز عن الإيماء بطرفه ف يصلي بقلبه أي حال كونه مستحضرا القول إن عجز عنه بلفظه و مستحضرا الفعل بقلبه ولا يسقط فعلها أي الصلاة ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ للمريض عجز في أثناء الصلاة انتقل إليه وبنى أو طرأ له قدرة في أثنائها أي الصلاة انتقل إليه وبنى لكن إذا كان من قدر على القيام لم يقرأ قام فقرأ، وإن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة، ولو طرأ عجز قائم في انحطاط أجزأء لا من برىء فأتمها في ارتفاعه، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا، ولو قدر على القيام منفردا، وفي جماعة جالسا لزمه القيام، قدمه أبو المعالي، وقال في الإنصاف: قلت وهو الصواب، لأن القيام ركن لا تصح إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها حتى مع القدرة، انتهى. ذكره في الإقناع. وقدم في التنقيح أنه يخير بين أن يصلي قائما منفردا أو جالسا في جماعة: وقطع به في المنتهى وغيره، قال في الشرح: لأنه يفعل في كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت