نقد الثمن صح نهيه ولا يكون للوكيل أن يأخذ العبد من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن* وكذلك رجل في يده عبد وديعة أمره صاحب الوديعة ببيع العبد فباع ولم يلم حتى أخذه الآمر من بيت المأمور كان له أن يمنع العبد حتى يقبض الثمن* رجل وكل رجلا ببيع عبد له ولم يدفع العبد إليه فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يد الوكيل ينقض البيع ولا ضمان على الوكيل وإن لم يمت العبد وسلم إلى المشتري قبل قبض الثمن للآمر أن يأخذه من المشتري حتى يقبض الثمن فإن لم يأخذه حتى مات العبد عند المشتري فال ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا عل المشتري يريد به ضمان القيم لكم الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الأمر* الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود أو إلا بمحضر فلان أو نهاه عن قبض الثمن بغير شهود وبغير محضر فلان وكذا لو مات الموكل أو جن بعد البيع بقي للوكيل حق قبض الثمن* ولو ولكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان لا يملك البيع بغير حضرة الشهود أو بغير محضر فلان* ولو قال وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض الثمن لكان النهي باطلا وله أن يقبض الثمن* ولو قال لغيره بع عبدي هذا وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا* لو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم يجز وكذا لو قال وكلتك ببيع هذا العبد على أن تشهد فباع ولم يشهد لا يجوز* وكذا لو قال بع بشهود* ولو وكله بأن يبيع برهن فباع بغير رهن لا يجوز إلا أن يبيع برهن يساويه* ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل القيمة جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا بنقصان يتغابن فيه الناس* ولو قال بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم يجز* وكذلك لو قال بعه وخذ كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك* ولو قال الوكيل لم يأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الأمر يستفاد من قبله ولو وكله أن يبيعه من رجل سماه فباعه منه ومن آخر جاز في النصف الذي