فإن القاضي لا يكتب وقال محمد رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها يكتب احتياطا احترازا عن تضييع حقوق الناس .وأجمعوا على أن المديون أو المشتري أو المرأة لو قال إن صاحب الدين والشفيع والزوج قد بعرض لي فيما يدعي قبلي فاسمع شهودي فإن القاضي يسمع ويكتب له والله اعلم بالصواب
{تم الجزء الثاني من كتاب فتاوى قاضيخان ويليه الجرء الثالث أوله كتاب الوكالة }