فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 961

على مهر كذا حل للسامعين أن يشهدوا على النكاح .وهل يحل لهم أن يشهدوا على المهر فيه روايتان عن محمد رحمه الله تعالى في رواية يحل لهم الشهادة على المهر كما يحل لهم على النكاح كذا ذكر في المنتقى والعيون لأن المهر تبع للنكاح فكان حكمه حكم النكاح ولكن لو قالوا سمعنا من الذين حضروا العقد أن المهر كان كذا لا تقبل شهادتهم وفي رواية لا تحل لهم الشهادة على المهر لأن المهر مال فلا تجوز فيه الشهادة بالتسامع والصحيح هو الأول .رجل زوج ابنته من رجل في بيت وفي بيت آخر قوم يسمعون التزويج ولم يشهدهم قالوا إن كان من بيت العقد إلى بيت السامعين كوة رأوا البنت والزوج جاز لهم أن يشهدوا وإن لم يروا لا يجوز وإن سمعوا كلامهم .ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي إذا سمع رجل إقرار رجل وراء الحجاب لا يحل له أ، يشهد ولو شهد وفسر لا يقبل القاضي شهادته .ولو أن رجلا دخل بيتا وعلم أنه ليس في البيت إلا رجل واحد ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك سوى هذا الباب فأقر الرجل الذي في داخل البيت بشيء وسمع الجالس وسع للجالس أن يشهد على إقرار الرجل بذلك .رجل تولى تزويج امرأة من رجل ثم مات الزوج فأنكر ورثته نكاحها يجوز للذي تولى العقد أن يشهد بالنكاح يشهد أن فلانا تزوج فلانة بمعر كذا ولا يذكر أنه باشر العقد .رجلان شهدا على إقرار امرأة لرجل بألف درهم أو غيره وشهدا أن رجلين سواهما فلانا وفلانا أشهداهما أنها فلانة بنت فلان الفلاني قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أجيز ذلك وذكر في الفتاوى أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يشهد عند الشاهد جماعة أنها فلانة بنت فلان الفلاني وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يجوز ذلك . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحجاب ورأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها وإن لم يروا وجهها وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرارها وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى وذكر هو رحمه الله تعالى في الفتاوى عن نصير بن يحيى أن ابنا لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى دخل على أبي سليمان الجوزجاني فسأله أبو سليمان عن هذه المسألة قال كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبو بكر الإسكاف رحمهما الله تعالى يقولان تجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وعليه الفتوى . رجلان عدلان شهدا عند رجل أن فلانا هذا عدل هل يجوز للسامع أن يعدله إذا سئل عنه قال محمد رحمه الله تعالى إذا كان العدلان اللذان عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن يعدله إلا أنه لا يخبر القاضي بشهادة العدلين فإن أخبر وقال شهد عندي شاهدان بذلك جاز أيضا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يجيز تعديل الواحد أما عندي يشترط العدد في المعدل فإذا عدله رجل آخر معه جاز . الشاهد إذا كان يحفظ الإقرار ويعرف المقر ويعرف خطه إلا أنه لا يحفظ الوقت والمكان حل له أن يشهد . ولو نسي الشهادة وعرف أنه خطه لا يشهد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى حلله أن يشهد . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز له أن يشهد في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى . وعن هذا قالوا الشاهد إذا كتب الشهادة ينبغي أن يعلمه بعلامة إذا رآه بعد ذلك يعرفه بتلك العلامة ويأمن بذلك عن التغيير والزيادة والنقصان فإذا رأى خطه وشهد وحكم الحاكم بشهادته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ينقض قضاؤه وإن كان الخط في يد المدعي لا يحل له أن يشهد هو المختار . رجلان شهدا أن الميت طلق امرأته ثلاثا وهو صاحب فراش وقالا أشهدنا في حياته وأمرنا بالكتمان فكتمناه لا تقبل شهادتهما لأنهما أقرا على أنفسهما بالفسق . رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره بمعاينة الشهود وقال مات فيها فأرة كان القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهر ولا يسع للشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس .ولو أن رجلا عمد إلى طوابق لحم فاستهلكه بمعاينة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك ويسع للشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت ذكية لأن في المسألة الأولى لا يعلم الشهود بعدم وقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلمون أنها كانت ذكية .رجل له شهادة على ملك دار بعينها لرجل إلا أنه لا يعرف حدودها جاز له أ، يسأل الثقات عن حدودها للشهادة لكن يشهد على إقرار المدعى عليه بالدار ولا يشهد بذكر الحدود على إقراره حتى لا بكون كاذبا لكنه يفسر الحدود من ذات نفسه فيجوز (فصل في الشهادة على الشهادة ) الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص ولا تجوز الشهادة على شهادة رجل أو رجلين أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا .رجلان شهدا على شهادة رجلين أو على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت