جارة لها تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من الدقيق فأعطتها أو أقرضتها خبزًا أن كأن الزوج لا يكره ذلك منها لا يحنث في الفرض وإعطاء الدقيق وأما في شراء ما يحتاج إليه في البيت أن كانت هي تتولى الشراء منالفامي لا يحنث لأن الزوج لا يكره ذلك ولا يريد باليمين وأن لم تكن هي تتولىالراءبنفسها حنث إذا اشترت بكشيئًا من الفامي * رجل قال لامرأته إذا رفعت من شعيري تبعثين به إلى الفامي فأنت طالق وكانت في منزله دابة ترمي بالشعير وبين يديها شعير قد فضل من أكلها مقدار كف فبعثت المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فأن كأن الزوج لا يكره ذلك لا يحنث في يمينه لأن ذلك القدر لم يدخل في اليمين عادة وأن كأن الزوج يظن بذلك ويعتبره حنث في يمينه * رجل قال لابنه أن سرقت من مالي شيئًا فأمك طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه فقال رحمه الله تعالى أن كأن الأب يبخل بذلك على الابن طلقت امرأته وسئل محمد رحمه الله تعالى عن هذه فلم يجبه فقيل له أن أبا يوسف رمه الله تعالى أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أن أعطيتك درهمًا لتشتري به شيئًا فأنت طالق فدفع إليها درهمًا وأمرها أن تعطي فلأنًا ليشتري به شيئًا للمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فأن كانت المرأة تشتري الأشياء بنفسها لا يحنث وأن كانت لا تشتري بنفسها حنث لأن شراءها أن تأمر غيرها بذلك إذا لم تكن هي تشتري بنفسها وهي نظير ما ذكرنا إذا قال لامرأته أن غزلت لأحد فأنت طالق فأمرت غيرها بذلك كأن على هذا التفصيل * رجل قال لامرأته أن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئًا فأنت طالق ثم أن الحالف امر جاريته أن تعطي اهل تلك الدار كل ما طلبوا فجاء أنسأن من تلك الدار فطلب شيئًا فأبت الجاريةفعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة الحالف للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذل على تلك الدار فحملت الجارية قالوا أن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى لا لإطاعة مولاتها لا يحنث الحالف وأن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الحالف وأن لم يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها أنها فعلت ذلك طالعة لمولاتها أو لأجل الموولى هكذا ذكر في الكتاب قال مولأنا رضي الله تعالى عنه ويحتمل أن تكون صورة المسألة إذا سال أهل تلك الدار من الجارية شيئًا فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك فكره فقالت امرأة الحلاف للجارية ارفعي من دار المولى بأجود من ذلك واحملي على تلك الدار ثم المسألة إلى آخرها * رجل قال لامرأته أن أكرت والدتك من مالي شيئًًا فأنت طالق ثلاثًا فطبخت المرأة قدر جاره لها وجعلت فيها شيئًا من مال زوجها من الحوائج فأكلت والدتها من ذلك القدر أن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر ورضا زوجها لا يحنث لأنه صار ملكًا لصاحب القدر * رجل قال لامرأته أن أعطيت من حنطتي أحدًا فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديأنة لا قضًا لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز فيما بينه وبين الله تعالى وعلى قول الخصاف رحمه الله تعالى صحت نيته في مثل هذا مطلقالص قالوا هذا إذا قال بالعربية فأن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصص العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية وتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى هذا إذا لم يكن الحالف مظلومًا فأن حلفه ظالم كأن له أن يأخذ بقول الخصاف رحمه الله تعالى وينوي الخصوص * رجل قال لامرأته عن رفعت من كيسي دراهم فأنت طالق فحلت المرأة رأس الكيس وأمرت ابنتها بالرفع فرفعت فقال يخاف عليها وقوع الطلاق لأن رفع الاثنين الدراهم قد يكون بهذا الطريق ولهذا لو دخل جماعة دار أنسأن للسرقة واخذوا متاعًا وحمل المتاع أحدهم وخرج كأن الكل سراقالص * امرأة رفعت من كيس زوجها درهمًا فاشترت به لحمًا فخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها بالزوج أن لم تردّي عليّ ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق فمضى اليوم وقع الطلاق لوجود شرطه وأن أراد الحيلة للخروج عن اليمين تأخذ المرأة كيس اللحام وتسلم إلى الزوج * رجل قال لامرأته أن لم تردّي عليّ الدينار الذي أخذته من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأته * رجل حلف الوكيل أو الإكار أن لا يسرق فأخذ العنب والفواكه فأكل أو حمل الللأكل لا يحنث لأنه لا يعد سرقة وأن حمل لا للأكل ولصاحب الكرم نصيب في ذلك ولم يخبر صاحب الكرم بذلك ولم يكن من رأيه أن يخبره بذلك حنث لأنه يعد سرقة وفيما كأن من الحبوب وغلة خيار زاد إذا أخذ شيئًا من ذلك لا على وجه الحفظ بل لينفرد به حنث في يمينه وغير الوكيل والإكار إذا حمل شيئًا من جميع ذلك على وجه الخفية حنث في يمينه لأنه سرقة * رجل اتهم بسرقة شيء فحلف أنه لم يسرق ذلك الشيء ولم يره وقد كأن رآه قبل ذلك إلا أنه لم يسرقه قالوا يمينه يتقيد بالرؤية عند السرقة دلالة ولا يحنث في يمينه * رجل له ثوب