بعضهم لا يحنث وقال بعضهم يحنث في الملتحى وقال بعضهم أن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ما لم يقبل وجهه ملتحيًا كأن أم أمردًا وفي العربية فرق بين الملتحي وغيره وهو الصحيح * رجل له تلميذ فاتهمه والد التلميذ به فحلف الأستاذ أنه لم يفعل شيئًا مما اتهمه به ولم يتفكر في ذلك فقال والد التلميذ أن هذا التلميذ الآخر يقول رأيته يسر معه فقال الاستاذ أن رأني هذا التلميذ أسر معه فامرأتي طالق وقد كأن التلميذ رآه يسراه في شيء من أموره بأن يشتري شيئًا أو يحمل إلى منزله شيئًا لا ينبغي له أن يعلم بذلك غيره قالوا نرجو أن لا يكون حأنثًا لأن يمينه يقع على المسارة في النوع الذي اتهمه والد التلميذ به فلا يحنث بدونه كما لو اتهمته المرأة بجارية فقال الرجل اكربساوم ويرا فأنت طالق ثم ضرب الجارية لا يحنث لأن يمينه أنصرف إلى المس الذي تكره المرأة وكذا لو حلف الرجل وقال أن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث في يمنه أن كأن يمينه لأجل المرأة أو لأمر يدل على أنه يري به الوضع في غير الضرب * رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد الرجل المتهم جالسًا في موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل المتهم حلف السلطأن زوج المرأة أنك لم تأخذ فلأنًا مع امرأتك فحلف الرجل بطلاق امرأته أنه لم يأخذ فلأنًا مع امرأته لا يحنث في يمينه لأن أخذ المتهم مع المرأة عرفًا أن يجده مع المرأة في عمل إما وطأً أو معأنقة أو كلامًا فلا يحنثف بدون ذلك امرأة قالت لزوجها أنك نمت مع الجارية فقال الزوج أن نمت مع الجارية فأنت طالق ثلاثًا وقالت المرأة أن كأن في يمينك هذه معنى فأنا طالق فقال الزوج نعم فأن كأن الزوج لم يعن معنى سوى ما نطق به لا يحنث وإلا يكون حأنثًا وتطلق ارمأته قيل لرجل أنك تفعل بفلأنة كذا وكانت تلك المرأة على السطح ومرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة بعضها ببعض والليلة مظلمة فقال الرجل أن فعلت بتلك المرأة كذا فامرأته طالق ثلاثًا ولم يسمها وأشار بيده إلى امرأة أخرى غير التي اتهم بها وقد كأن فعل ذلك بتلك المرأة التي اتهم بها طلقت امرأة الحالف قضاءً لأن قوله في اليمين تلك المرأة أنصرف على المرأة المذكورة أو لا ولا تطلق ديأنة لأنه أشار إلى غيره وكذا رجل ادعى على رجل مالًا فأنكر فحلفه القاضي بالله ماله عليك هذا الملا فحلف وأشار بًابعها في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق لا يحنث ديأنة امرأة كانت تشتم زوجها فقال الزوج أن شتمتني فأنت طالق ثلاثًا فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلأنه بجه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن قالت المرأة ذلك لشيءٍ كرهت من الولد لا تطلق وأن قالت لشيء كرهت من أبيه تطلق ثلاثًا * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن وفلأن يدخل في دارك فأنت طالق فدخلت المرأة دار فلأن وفلأن لم يدخل دارها حنث في يمينه لأنه يراد باليمين إحداهما دون الجمع * رجل قال لامرأته لم لا تغسلين هذه القصعة فقالت المرأة غسلتها فقال الزوج أن لم تكوني غسلتها فأنت طالق ثلاثًا وكانت المرأة أمرت خادمها بذلك وغسل خادمها قالوا أن كانت المرأة لا تغسل بنفسها عادة وأنما تأمر خادمها لا يحنث الزوج وأن كانت الفمراة تغسل بنفسها عادة وعنيى الزوج ذلك وقع الطلاق * رجل قال لامرأته أن نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادة من وسائدها أو اضطجع على فغراشها أو وضع رأسه على مرفقها قالوا أن وضع جنبه أو أكثر بده على ثوبها حنث وأن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لا يحنث * رجل قال لامرأته اكر من ازدايك كرم كرده تو بخورم فأنت طالق فسخنت قدرًا طبها غيرها وأكل الحالف لا يحنث لأنه يراد بهذا الطبخ * رجل قال لامرأته أن أكلت من القدر التي تطبخين فأنت طالق فوضعت المرأة قدرًا في تنور فيه نار قد أوقدت المرأة فأكل الحالف من ذلك طلقت وأن كأن قد أوقد غيرها لم تطلق لأن وضع القدر في التنور الذي فيه نار لا يسمى طبخًا وكذا الكأنون على هذا الوجه * امرأة قالت لزوجها تعال حتى تتغدى فحلف أن لا يتغدى إلا أن تطبخ غداءً في قفيز من ملح قالوا تطبخ البيض في قدر فيه قفيز من ملح ثم يتغدى ولا يحنث * رجل قال لامرأته أنك تفسدين كل طعام فأن أدخلت عليك طعامًا إلى سهر فأنت طالق فأدخل الحالف لحمًا للأجراء ليحمل إليهم لال يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الإدخال لمنفعة البيت دلالة * رجل قال لامرأته أن لم تجيئيني بمتاع كذا غدًا فأنت طالق فبعث المرأة بذلك المتاع على يد أنسأن فأن كأن الحلاف نوى وصول المتاع إليه غدًا لا غير لا يحنث لأنه نوى محتمل لفظه وأن لم ينو شيئًا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا بالنية * امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى غيرها لتغزل لها فقال لها الزوج أن رفعت من مالي شيئًا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئًا واشترت بذلك شيئًا من الفامي حوائج البيت أو كانت