الصفحة 89 من 463

وقال الشافعي: لابد من التثليث.

قلنا: لو كان العدد شرطًا لسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه الثالث ليلة الجن حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال:"إنه رجس ونكس".

وقوله (والماء أفضل) أي من الحجر ونحوه لقوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء.

قوله: (فإن جاوز الخارج المخرج: تعين الماء) لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستيصال، ولكن اكتفى به في المحل شرعًا دفعًا للحرج فلا يتعداه.

قوله: (ويكره) أي الاستنجاء (بالعظم والروث والمطعوم واليمين) لما روي أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح بعظم أو بعر"رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت