الصفحة 447 من 463

قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله عليه السلام:"لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".

وهو الذي قتل عمه في زمن موسى عليه السلام، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.

قوله: (واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله عليه السلام:"لا يرث المسلم من الكافر".

قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكمًا.

اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضًا نوعان:

اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.

واختلاف حكمًا: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.

صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.

وصورة اختلاف الدار حكمًا: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت