الصفحة 428 من 463

(ويكره تعليم البازي بالطير الحي) لأنه تعذيب الحيوان، مع حصول المقصود بالمذبوح.

قوله: (ويكره الغل في عنق العبد) لأنه عقوبة الكفار، فيكره كالإحراق بالنار.

قوله: (ولا يكره القيد لخوف الإباق) لأن القيد سنة السلف في السفهاء والدعار والعبيد، احتراز عن إباقهم والتمرد على مواليهم.

قوله: (ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعًا، لا يتضرر الناس به) أي بجلوسه (ولو كان الطريق ضيقًا: لا يجوز) لأن المسلمين يتضررون بذلك. وقال عليه السلام:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

قوله: (وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا) لأن المساجد بنيت لأداء الفرائض، حتى أن أداء النوافل في البيت أفضل.

قوله: (ويكره الجلوس فيه) أي في المسجد (للمصيبة ثلاثة أيام) لما قلنا، ويباح في غير المسجد، والترك أولى، لما روي عن جرير بن عبد الله قال:"كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة"رواه ابن ماجة.

قوله: (ولو جلس فيه) أي في المسجد (معلم أو وراق، فإن كانت حسنة لله تعالى: لا بأس به) لأنه حينئذ لم يكن من أعمال الدنيا (وإن كان بأجرة: يكره، إلا عند ضرورة يكون بهما) أي بالمعلم أو الوراق.

قوله: (ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره) مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت