الصفحة 420 من 463

الخنزير"رواه مسلم وأحمد وأبو داود."

(وكذا الشطرنج) لقوله عليه السلام:"كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلته بقوسه".

وأباح الشافعي: الشطرنج من غير قمار، ولا إخلال بحفظ الواجبات، ومن غير كلام بفحش.

قوله: (وكل لهو) أي يحرم كل لهو إلا المناضلة: وهي المراماة، والمسابقة بالخيل، ومداعبة الرجل أهله، لما روينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت