الصفحة 409 من 463

قوله: (ويحرم حمل المنديل تكبرًا) لأنه يشبه زي الأعاجم.

قوله: (ويحل) أي يحل حمل المنديل (لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط والريق) لأن"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".

وفي الجامع الصغير:"يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعة محدثة"والأول أصح.

قوله: (كالتربع بحل للحاجة) مثل الضعف والعلة في الرجلين ونحوهما.

(ويحرم لأجل التكبر) وعلى هذا التفصيل: الاتكاء.

قوله: (ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية) لقوله عليه السلام:"من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة".

واستثناء الوجه والكفين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] . قال علي وابن عباس: ما ظهر منها: الكحل والخاتم، والمراد بهما موضعهما: وهو الوجه والكف.

قوله: (وفي القدم روايتان) في رواية: لا ينظر إليها، وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت