الصفحة 390 من 463

هذا الفصل في بيان أحكام الذبائح

قوله: (وذبيحة المسلم والكتابي حلال) لإطلاق قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] .

قوله: (بخلاف ذبيحة المجوسي) يعني ذبيحة المجوسي ونحره: حرام.

أما المجوسي: فلقوله عليه السلام:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".

والوثني: كالمجوسي، لأنه مشرك مثله، وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا تجوز ذكاته، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي أو تهود، ولو تمجس اليهودي: لا تحل ذكاته، والمتولد بين الكتابي والمشرك: يعتبر بالكتابي، لأن المشرك شر من الكتابي.

قوله: (وذبيحة المحرم: الصيد) أي لا تحل ذبيحة المحرم الصيد، لأن فعله فيه غير مشروع، وذبيحته في غير الصيد تؤكل، لأن فعله فيه مشروع.

قوله: (وما ذبح) أي لا يحل ما ذبح (من الصيد في الحرم، ولو ذبحه حلال) لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعًا، وكذا الكتابي لو ذبح صيدًا في الحرم: لا يحل.

قوله: (والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية: حل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت