الصفحة 377 من 463

قوله: (ولو وقع على الأرض حيًا .. إلى آخره) لأنه لا يمكن التحرز عنه، فيسقط اعتباره كيلا ينسد بابه.

قوله: (إلا أن يصيبه حد الصخرة، فيشق بطنه فيحرم) لأن الظاهر أن موته بغير الرمي، فلا يحل.

قوله: (وإن كان الطير مائيًا ورماه في الماء: حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه) أي في الماء (وإن انغمست: لا يحل) لاحتمال الموت به دون الرمي، لأن تشرب الجرح الماء: سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السم.

قوله: (ولا يحل الصيد بالبندقة) لما روي أنه عليه السلام نهى عن الخذف وقال:"إنها لا تصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين"رواه البخاري وأحمد. ولأن الجرح لابد منه، والبندقة لا تجرح.

وأما عرض المعراض: فلقوله عليه السلام:"إذا رميت بالمعراض فخرق: فكله، وإن أصابه بعرض: فلا تأكله"رواه البخاري ومسلم وأحمد.

والمعراض: سهم طويل له أربعة قذذ دقاق إذا رمي به: اعترض.

والقذذ، جمع قذة: وهي ريش، كذا في مجمل اللغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت