ولأبي حنيفة: قول مجمع بن جارية:"قسمت خيبر .. إلى أن قال: أنه عليه السلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا"رواه أحمد وأبو داود، وما رووه: محمول على التنفيل، كما روي أنه عليه السلام"أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل"رواه أحمد ومسلم بمعناه.
قوله: (والبرذون والعربي سواء) لأن السبب هو الإرهاب، وذلك باسم الخيل، وهو يتناولهما.
قوله: (ولا سهم لبعير وبغل) لعدم الإرهاب بهما.
قوله: (ويعتبر كونه فارسًا وراجلًا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال، حتى لو دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه) أي هلك (وقاتل راجلًا: استحق سهم الفارس، ولو دخل راجلًا فاشترى فرسًا: استحق سهم الراجل) . وعند الشافعي: يعتبر كونه فارسًا وراجلًا حال انقضاء الحرب.