الصفحة 310 من 463

قوله: (ويجوز الرمي بجنس الأرض) كالحجر، والمدر، والطين، والمغرة والنورة، والزرنيخ، والملح الجبلي، والكحل، والقبضة من تراب، (والأحجار النفيسة) كالياقوت، والزبرجد، والزمرد، والبلخش، والفيروزج، والبلور، والعقيق.

قوله: (لا بالذهب) أي لا يجوز بالذهب والفضة، وكذلك الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر، لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمي.

قوله: (ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: (إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع.

قوله: (ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس"أنه عليه السلام، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق:"خذ"وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس"رواه مسلم وأبو داود وأحمد.

قوله: (وهو) أي الحلق (أفضل من التقصير) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال:"اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال:"اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال:"وللمقصرين"متفق عليه.

قوله: (ويحل له كل شيء إلا النساء) لحديث عائشة أنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت