ليس على وليه أن يصوم ويصلي عنه، خلافًا للشافعي.
له: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"رواه البخاري وأبو داود.
ولنا: قوله عليه السلام:"لا يصوم أحدكم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه"رواه النسائي. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: أنه عليه السلام قال:"من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا"رواه ابن ماجة.
قال القرطبي: إسناده حسن.