الصفحة 269 من 463

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"رواه البخاري.

فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك مطلقًا، لأنه لم يخص الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول.

وقال الشافعي: يكره آخر النهار، وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا.

قوله: (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة، لما روي أنه عليه السلام:"احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم"رواه البخاري وغيره. وما روى الترمذي من قوله عليه السلام:"أفطر الحاجم والمحجوم". وإليه ذهب أحمد: فمنسوخ بما روينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت