الصفحة 267 من 463

قوله: (وفي الرجل خلاف) أي وفي مضغ العلك للرجل خلاف (فقيل: يكره إذا لم يكن من علة) لما فيه من التشبيه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر (وقيل: لا يكره) .

قوله: (ويباح للصائم الكحل) لما روي أنه عليه السلام:"كان يكتحل بالإثمد وهو صائم"رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي.

وعن عائشة رضي الله عنها:"أنه عليه السلام اكتحل وهو صائم"رواه الدارقطني.

قوله: (ولو وجد طعمه في حلقه) واصل بما قبله، لأنه وصل من المسام فلا يعتد به، خلافًا لمالك.

قوله: (ودهن الشارب) أي يباح للصائم دهن الشارب أيضًا، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم.

والدهن بفتح الدال: مصدر، والمعنى هنا على هذا، وبالضم: اسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت