هلال شعبان، وإنما يكره لقوله عليه السلام:"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"رواه أبو داود والنسائي.
قوله: (إلا أن يكون وردًا له) أي إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذ لا يكون مكروهًا لقوله عليه السلام:"لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين غلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم"رواه أبو داود.
فعلم بهذا أن المراد من قوله عليه السلام:"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ..."الحديث. غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم.
وقال الشافعي: يكره التطوع، لقوله عليه السلام:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"رواه أبو داود.
ولنا: ما روينا، وما رواه: غير محفوظ، قاله أحمد.
قوله: (ومن رأى الهلال) أي هلال رمضان (وحده فردت شهادته: صام)