الشافعي: من كل نوع صاع، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب"رواه البخاري.
ولنا: ما روي أنه عليه السلام"قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير والحر والعبد"رواه أبو داود.
وروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل يوم العيد بيومين فقال:"إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام"رواه الدارقطني.
والجواب عن حديث أبي سعيد: أنه ليس بحجة علينا، لأنه أخبر بفعل نفسه حيث قال: كنا نخرج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموجب، ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون موجبًا.
والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجبًا، فكيف قلد أبا سعيد في هذه المسألة؟
قوله: (أو دقيقه) أي دقيق البر (أو سويقه أو دقيق الشعير وسويقه) كلها جائز عندنا، خلافًا للشافعي.
ولنا ما روى سفيان بإسناده إلى أبي سعيد قال:"كنا نخرج على عهد"