الصفحة 241 من 463

في سبيل الله"، ولا شك أن الدرع للحرب لا للحج."

وقال محمد: الحاج المنقطع، لما روى البخاري أيضًا عن أبي لاس الخزاعي أنه قال:"حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج". فعلم بذلك أن سبيل الله: منقطع الحاج، لأنه عليه السلام صرف الصدقة إليه.

قوله: (ومن ماله بعيد عنه) أي المصرف السابع: ابن السبيل: وهو من ماله بعيد عنه فيدفع إليه الزكاة لأنه فقير في الحال، وإن كان غنيًا، بالنظر إلى حيث ماله.

قوله: (وللمالك أن يعم المصارف وأن يخص بعضها) وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، وجماعة أخر، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا.

وعند الشافعي: لا يجوز، إلا إذا دفع إلى ثمانية أصناف، من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل.

قوله: (ولا يدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام) لقوله عليه السلام:"لا تحل الصدقة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت