قال في خلاصة الفتاوى:"لا عشر في الطرفاء، وشجر القطن، والباذنجان، ولا عشر في الأدوية: كالهليلج، ولا في الكندر، والصمغ".
قوله: (من غير شرط نصاب أو حول أو عول أو بلوغ) هذا يتعلق بقوله: (يجب عشر كل ناب) وهذا عند أبي حنيفة، والخلاف ها هنا في موضعين: في اشتراط النصاب، وفي اشتراط البقاء، فعند أبي حنيفة: لا يشترط واحد منهما، وعندهما: كلاهما شرط. لهما في الأول: قوله عليه السلام:"ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق"رواه مسلم.
وقوله عليه السلام:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"رواه أبو داود.
وله: قوله عليه السلام:"فيما سقت السماء والغيم: العشر، وفيما سقي بالسانية: نصف العشر"رواه مسلم وغيره. وقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف الشعر"رواه الجماعة غير مسلم. كل ذلك بلا فصل بين القليل والكثير، وتأويل ما روياه: زكاة التجارة.