الصفحة 226 من 463

أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات صحيح.

وما تمسك به الشافعي: بما روي في البخاري:"فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة"فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة: يجب ثلاث حقاق وبنت لبون، وكذا في المائتين: أربع حقاق عندنا؟ فيحمل حديث الخصم عليه، لأن ظاهره يدل على زيادة فيها: أربعون، وفيها خمسون، ولكن تخلل الغنم بحديث عمروا بن حزم.

قوله: (والبخت والعراب سواء) لأن اسم الإبل يتناولهما. والبخت: جمع بختي، وهو منسوب إلى بخت نصر، والعراب: جمع عربي، والأناسي: عرب.

قوله: (ونصاب البقر ثلاثون، وفيه: تبيع إلى أربعين، ثم مسنة) لما روي عن معاذ ابن جبل:"أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين: مسنة"رواه الترمذي.

قوله: (وما زاد بحسابه) أي وما زاد على الأربعين: يعتبر بحسابه، مثلًا: في الواحدة الزائدة: ربع عشر مسنة، أو ثلثي عشر التبيع، وفي التثنتين: نصف عشر مسنة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت