الصفحة 222 من 463

قوله: (ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) لما روت عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا: نصف دينار، ومن الأربعين: دينارًا"رواه ابن ماجة.

والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون، قيراطًا، كل قيراط: خمس شعيرات.

قوله: (أغلبها ذهب) اعتبارًا للغالب، وقد مر.

قوله: (وفيه) أي في عشرين مثقالًا (نصف مثقال) لما رويناه.

قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان) يعني إذا زاد على عشرين مثقالًا: لا شيء فيه عند أبي حنيفة على أن يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ: ذلك ففيه قيراطان، والقيراطان من أربعة مثاقيل: ربع العشر، لأن عدد المثاقيل وهي أربعة، إذا ضرب في عدد قراريط المثقال وهو عشرون: يكون ثمانين، وعشر ثمانين: ثمانية، وربع الثمانية: اثنان، فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل. فافهم. وقالا: ما زاد فبحسابه، وقد مر.

قوله: (والتبر والحلي والآنية: نصاب) يعني في وجوب الزكاة.

التبر: القطعة المأخوذة من المعدن.

وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت