الصفحة 212 من 463

قوله: (وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتبارًا بالنفوس، ولف في خرقة تكريمًا لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.

قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي رضي الله عنه في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.

وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه"رواه مسلم.

قوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله عليه السلام:"الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها"رواه ابن ماجة.

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت