والأصل فيه أن القصر هل هو رخصة أو عزيمة؟
فعندنا: عزيمة، وعنده: رخصة يظهر بالتأمل.
قوله: (ويترخص المسافر بمفارقته بيوت المصر) حتى لو كان أمامه دار أو داران: لا يقصر، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين"رواه أبو داود ومسلم.
قوله: (حتى يرجع إليها) أي إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها ودخل فيها: أتم وإن لم ينو الإقامة.
قوله: (أو ينوي الإقامة في بلد أو في قرية خمسة عشر يومًا) أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية.