الصفحة 176 من 463

عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة، لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا.

وله: قوله عليه السلام:"إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام".

قوله: (فإذا خطب: وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد) .

لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت" [من غير فصل] . رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود.

قوله: (وإذا قرأ) أي الخطيب ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: 56] يصلي السامع في نفسه) يعني لا يجهر بالصلاة لما روينا، بل يصلي في قلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت