قوله: (وبعدها أربع أو ركعتان) أي بعد العشاء أربع ركعات أو ركعتان، خلاف الركعتين اللتين هما مؤكدتان، وقيل: الأربع قول أبي حنيفة، والركعتان: قولهما، بناءً على اختلافهم في نوافل الليل.
قوله: (وأربع قبل الجمعة) لما روي عن أبي أيوب:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال أربع ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال:"هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح"، فقلت: أفي كلهن قراءة؟ فقال:"نعم"، فقلت: ابتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ فقال:"بتسليمة واحدة"رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، من غير فصل بين الجمعة والظهر، فتكون سنة كل واحد منهما أربعًا."
قوله: (وأربع بعدها) أي بعد الجمعة لما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا"رواه مسلم.
قوله: (والسنة لا تقضي إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر) لأن الأصل في السنن أن لا تقضى، لأن القضاء تسليم مثل الواجب فيختص به، إلا أن النص ورد في قضاء