الصفحة 133 من 463

أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها، والأول أصح.

قوله: (وإن سبح فيهما) أي في الركعتين الأخريين (جاز) لأن عليًا وابن مسعود رضي الله عنهما ما كانا يسبحان فيهما (ولو سكت كره) لأنه ترك السنة.

قوله: (والقراءة واجبة في كل ركعات النفل) لأن كل ركعتين منه: صلاة، ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا ركعتان في ظاهر الرواية، ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط.

قوله: (ويجهر الإمام حتمًا) أي وجوبًا (في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء) وقد استوفيا الكلام فيه عند عد الواجبات.

قوله: (ويخير المنفرد) أي بين الجهر والإخفاء.

قوله: (ويخفيان) أي الإمام والمنفرد جميعًا (في الباقي) وهو الظهر والعصر والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب.

قوله: (ويجهر) أي الإمام (في الجمعة والعيدين: للتوارث) وكذلك في التراويح والوتر.

قوله: (وفي النفل يخفي نهارًا) أي وفي صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في النهار، لأن النوافل أتباع للفرائض.

قوله: (ويخير ليلًا) أي يخير في النفل في الليل: بأن شاء جهر، وإن شاء خافت، والجهر أفضل اعتبارًا بالفرض في حق المنفرد.

قوله: (ويكره تخصيص سورة بصلاة) لما فيه من هجر الباقي، وفيه احتراز عن قول الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت