الصفحة 128 من 463

وعندهما: لا يجوز، لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق، وبه قال الشافعي.

قيد بقوله: (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائمًا بالاتفاق، وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة فيها، لأنها تشبه الدابة.

قوله: (وإذا كبر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع يمينه على يساره) لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه:"كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى"رواه أبو داود.

وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه"رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ.

قوله: (تحت سرته) وقال الشافعي: يضعهما على صدره، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر، ولنا حديث علي رضي الله عنه:"إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، ولأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت