معتقًا أو قاضيًا [1] .
ويشترط للولي شروط هي إجمالًا:
1 -الحرية.
2 -الذكورية عند الجمهور خلافًا للحنفية.
3 -اتفاق الدين.
4 -العقل.
5 -البلوغ.
6 -الرشد وهو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح [2] .
7 -العدالة واشتراطها محل خلاف. فذهب الشافعي في أصح قوليه وهو المذهب عند الشافعية [3] وأحمد في رواية عنه هي المذهب [4] إلى اشتراطها لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" [5] ، ولقول ابن عباس:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" [6] .
ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
(1) راجع في تفصيل ذلك: تبيين الحقائق 2/ 122، شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 180، مغني المحتاج 4/ 249، المغني 7/ 10.
(2) وانظر في شروط الولي: بدائع الصنائع 2/ 239، مواهب الجليل 3/ 435، تحفة المحتاج 7/ 253، كشاف القناع 5/ 53.
(3) مغني المحتاج 4/ 255.
(4) المغني 7/ 17.
(5) الدار قطني 3/ 221، البيهقي / السنن الكبري 7/ 421، وقال الألباني (ضعيف مرفوعًا والصحيح موقوف) يعني على ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.
(6) البيهقي / السنن الكبري 7/ 126، وصححه الألباني من كلام ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.