القسم الثاني: الولاية الخاصة:
وهي نوعان:
1 -ولاية المال.
2 -الولاية في النكاح.
الولاية في المال:
هي رعاية مال الصغير والمجنون والسفيه بما فيه مصلحتهم حتى يرفع الحجر عنهم بلوغ الصبي ورشد السفيه وعقل المجنون، ويشترط للولاية:
1 -العدالة. وقيل يكفي في العدالة أن يكون مستور الحال بأن لا يعلم فسقه.
2 -الرشد.
3 -الإسلام. إلا في ولاية الأب الكافر العدل في دينه مال ولده [1] .
أما الولاية في النكاح:
فهي: (تولي أمر تزويج المرأة والصغير والمجنون والنظر في مصلحتهم) .
والأصل فيمن يتولى ذلك القريب العاصب.
وقد اختلف العلماء في ترتيبهم، فعند الحنفية والمالكية: يقدم الابن ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب حسب ترتيب العصبة في الميراث. وأجاز الحنفية ولاية المرأة خلافا للجمهور.
وعند الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يقدم الأب ثم الابن ثم الأقرب فالأقرب ثم السلطان، وولي الأمة سيدها.
أما الشافعية فقد منعوا تزويج الابن لأمه إلا أن يكون ذا قرابة لها من جهة أخرى أو
(1) ويراجع في ذلك: تبيين الحقائق 6/ 207، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 297، أسنى المطالب 2/ 211، الإنصاف 5/ 324.