الصفحة 169 من 220

3 -مذهب الشافعية:

أولاهن بعد الأم أمها ثم الأخت لأم ثم الخالة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الخالة ثم خالة الأم [1] .

4 -مذهب الحنابلة:

أولاهن بعد الأم أمها ثم الأخت لأم ثم الخالة ثم خالة الأم ثم بنت الأخ وبنت الأخت لأم [2] .

أما الرجال فإن أقارب ولد الزنا من الذكور هم ذوو الأرحام - أقارب الأم - وهم أب الأم والأخ لأم والخال وابن الأخ لأم وابن الأخت لأم فهل يستحق ذوو الأرحام الحضانة؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

تنتقل الحضانة إلى الرجال ذوي الأرحام عند عدم العصبة، وهذا رأي الحنفية [3] ، وقول عند الشافعية [4] ، ووجه عند الحنابلة [5] ؛ لأن لهم رحمًا وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم فأشبهوا البعيد من العصبة، ويكون ترتيبهم كالتالي:

أبو الأم ثم الأخ لأم، ثم ابنه، ثم الخال، وقيل يقدم الأخ لأم على أبي الأم.

(1) أسنى المطالب 3/ 451، تحفة المحتاج 8/ 354.

(2) الفروع 5/ 614، الإنصاف 9/ 416.

(3) تبيين الحقائق 3/ 48، حاشية ابن عابدين 3/ 564.

(4) أسنى المطالب 3/ 453، تحفة المحتاج 8/ 356.

(5) المغني 8/ 197، الإنصاف 9/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت