فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1600

57 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ" (ص 104) .

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتج به المخالف على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك في المستقبل أو طلاق من يتزوج لا يلزمه [164] وإن خص. وهذا عندنا محمول على أنه أراد لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن ليس على أنه بعد مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد على نفسه بعد أن صار ملكًا له فلم يكن [165] في الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما يملك [166] . وهذه المسائل [167] يتسع الكلام [168] فيها وليس هذا موضع بسطه.

58 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"أقَتَلْتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ الله؟"الحديث (ص 97) .

قال الشيخ -وفقه الله-: لم يذكر فيه قصاصا ولا عَقْلا. فيحتمل أن يكون إنما أسقط ذلك عنه لأنه متأول ويكون ذلك حجة في إسقاط العَقل على إحدى الطريقتين عندنا في [169] خطأ الإِمام ومن أُذِن له في شيء فأتلفه غلطًا كالأجير والخاتن.

59 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ [170] فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (ص 99) .

(164) في (ب) "لا يلزم".

(165) في (ب) "فلم يقع".

(166) في (ب) "فيما ملك".

(167) في (ب) "وهذه المسائل كلها".

(168) في (ب) "يشبع الكلام".

(169) في (ب) "عند خطإ الإِمام".

(170) في (ب) "من حمل السلاح علينا": وما أثبت هنا هو الذي في صحيح مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت