فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 92

عاشرًا: يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية، أو في أحد الفروع مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة رئيسه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يعد الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أكثر من ثلثي الأعضاء، وإذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، بدون عذر مقبول، اعتبر مستقيلًا، وحل محله من يليه في الحصول على أكثر الأصوات، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة.

وترفع قرارات المجلس إلى رئيس المجلس الأعلى للجمعيات خلال أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع، فإذا لم يرد عليها اعتراض خلال أسبوعين من وصولها إليه، اعتبرت نافذة.

حادي عشر: يختص مجلس إدارة الجمعية بالإشراف على شؤون الجمعية وفروعها في المنطقة إداريًا وماليًا وعمليًا، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وله على وجه الخصوص:

شراء العقار، وبيعه، وإفراغه، واستثماره، وله القيام بأي عمل من الأعمال التي تتفق مع أهداف الجمعية في حدود اختصاصه.

إعداد تقرير سنوي شامل عن نشاط الجمعية وفروعها في المنطقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت