سابعًا: تختار الجمعية العمومية للجمعية سبعة أعضاء من بين الأعضاء العاملين فيها، ليكوِّنوا مع الأعضاء الآخرين مجلس إدارة الجمعية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفق المادة الحادية عشرة.
ثامنًا: يكون للجمعية في المنطقة مجلس إدارة يتكون من:
رئيس الجمعية (رئيسًا) .
نائب رئيس الجمعية (نائبًا للرئيس) .
المسؤول المالي ( عضوًا) .
أربعة من أعضاء الجمعية العمومية (أعضاء) .
اثنين من ذوي الخبرة في التعليم يعينهم المجلس الأعلى للجمعيات بناء على اقتراح الجمعية العمومية (عضوين) .
رؤساء لجان الإدارة في فروع الجمعية بالمنطقة (أعضاء) .
مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقات والدعوة والإرشاد في المنطقة (عضوًا) .
تاسعًا: يقترح مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة من بين أعضاء الجمعية العمومية المقيمين بالمدينة التي بها مقر الجمعية الرئيسة، لجنة لإدارة عمل الجمعية بها، تتكون من رئيس، ونائب للرئيس، ومسؤول مالي، وأربعة أعضاء، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس الأعلى. وتسري على اللجنة أحكام اللائحة المتعلقة بلجنة إدارة فروع الجمعية.