الصفحة 185 من 318

حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن السائب ((1) ) مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال يقول الله تعالى { قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى } ((2) ) قالوا فلما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل على أنها من فروضها كما أنه لما عبر عنها بالركوع في قوله { واركعوا مع الراكعين } ((3) )دل على أنه من فروضها. ((4) )

حديث عبادة بن الصامت { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ((5) ) ، وما جاء عن أبى هريرة قال أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادى { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد } ((6) )

حديث أبى هريرة قال { أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } . ((7) )

قال في شرح سنن أبى داود / فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزى غيرها إلا لعاجز عنها ((8) ).

(1) أبو السائب مولى هشام بن زهرة مولى مشهور لم يُسَمَّ ، روى عن أبى هريرة وأبى سعيد ، وعنه الزهرى و العلاء بن عبد الرحمن وآخرون وهو ثقة مكثر . ... تاريخ الإسلام (7/291) .

(2) سنن الترمذى أبواب تفسير القرآن حديث رقم 3127 وقال حديث حسن ، قال المباركفورى هو عند مسلم رأبى داود والنسائى وابن ماجة .

(3) سورة البقرة"43".

(4) النووى شرح صحيح مسلم .

(5) البخارى ك الأذان ب وجوب القراءة للإمام والمأموم ومسلم ك الصلاة ب وجوب الفاتحة .

(6) سنن الترمذى .

(7) رواه أبو داود ، وأحمد الترمذى واللفظ لأبى داود باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من أبواب الصلاة .

(8) شرح سنن أبى داود ( 3/25 ) . ط دار الكتب العلمية للعلامة شمس الحق العظيم أبادى، الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت